شرح
فيجوز أن ينظر ) من كل منها ( إلى ما عدا الفرج منهما ) . أما الفرج فيحرم نظره ؛ وهذا وجه ضعيف ، والأصح جواز النظر إليه لكن مع الكراهة .
( والثالث نظره إلى ذوات محارمه ) بنسب أو رضاع أو مصاهرة ( أو أمته المزوَّجة ، فيجوز ) أن ينظر ( فيما عدا ما بين السرة والركبة ) . أما الذي بينهما فيحرم نظره .
( والرابع النظر ) إلى الأجنية ( لأجل ) حاجة ( النكاح ؛ فيجوز ) للشخص عند عزمه على نكاح امرأة النظرُ ( إلى الوجه والكفين ) منها ظاهرا وباطنا وإن لم تأذن له الزوجة في ذلك ، وينظر من الأمة على ترجيح النووي عند قصد خطبتها ما ينظره من الحرة .
( والخامس النظر للمداواة ؛ فيجوز ) نظر الطبيب من الأجنبية ( إلى المواضع التي يحتاج إليها ) في المُداواة حتى مداواة الفرج . ويكون ذلك بحضور محرم أو زوج أو سيد ، وأن لا تكون هناك امرأة تُعالجها .
( والسادس النظر للشهادة ) عليها فينظر الشاهد فرجها عند شهادته بزناها أو ولادتها ؛ فإن تعمد النظر لغير الشهادة فسق ، ورُدَّت شهادتُه ( أو ) النظر ( للمعاملة ) للمرأة في بيع وغيره ؛ ( فيجوز النظر ) أي نظره لها . وقوله : ( إلى الوجه ) منها ( خاصة ) يرجع للشهادة وللمعاملة .