تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
( والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها ) أي شرائها ؛ ( فيجوز ) النظر ( إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها ) ؛ فينظر أطرافها وشعرها ، لا عورتها .

* ما لا يصح النكاح إلا به

{ فصل } فيما لا يصح النكاح إلا به . ( ولا يصح عقد النكاح إلا بوليّ ) عدل . وفي بعض النسخ « بوليّ ذكر » ، وهو احتراز عن الأنثى ؛ فإنها لا تُزوِّج نفسَها ولا غيرَها . ( و ) لا يصح عقد النكاح أيضا إلا بحضور ( شاهدَي عدل ) . وذكر المصنف شرط كل من الولي والشاهدين في قوله : ( ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط ) : الأول ( الإسلام ) ؛ فلا يكون وليُّ المرأةِ كافرًا إلا فيما يستثنيه المصنف بعدُ . ( و ) الثاني ( البلوغ ) ؛ فلا يكون وليّ المرأة صغيرا .