شرح
فيها . ( و ) تصح الوصية ( في سبيل الله تعالى ) . وتصرف للغزاة .
وفي بعض النسخ بدل سبيل الله « وفي سبيل البر » ، أي كالوصية للفقراء أو لبناء مسجد .
( وتصح الوصية ) أي الإيصاء بقضاء الديون وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الأطفال ( إلى من اجتمعت فيه خمس خصال : الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والأمانة ) . واكتفى بها المصنف عن العدالة ؛ فلا يصح الإيصاء لأضداد من ذكر ، لكن الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي عَدْل في دينه على أولاد الكفار . ويشترط أيضا في الوصي أن لا يكون عاجزا عن التصرف ؛ فالعاجز عنه لكِبر أو هرم مثلا ، لا يصح الإيصاء إليه . وإذا اجتمعت في أم الطفل الشرائط المذكورة فهي أولى من غيرها .