فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 224
كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا وفي بعض النسخ « وما يتصل به » ( من الأحكام والقضايا ) . وهذه الكلمة ساقطة من بعض نسخ المتن . والنكاح يطلق لغةً على الضم والوطء والعقد ، ويطلق شرعًا على عقد مشتمل على الأركان والشروط . ( والنكاح مُستحَبٌّ لمن يحتاج إليه ) بتَوقَان نفسه للوطء ، ويجد أُهْبَته كمَهر ونفقة ؛ فإن فقد الأُهبَة لم يُستحَب له النكاح . ( ويجوز للحُرِّ أن يجمع بين أربع حرائر ) فقط إلا أن تتعين الواحدةُ في حقه ، كنكاح سفيه ونحوه مما يتوقف على الحاجة . ( و ) يجوز ( للعبد ) ولو مدبرا أو مبعضا أو مكاتبا أو معلقا عتقُه بصفة ( أن يجمع بين اثنتين ) أي زوجتين فقط . ( ولا ينكح الحرُّ أَمةً ) لغيره ( إلا بشرطين : عدم صداق الحرة ) أو فقد الحرة أو عدم