تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
وللأب السدس فرضا ، والباقي تعصيبا ، ( وفرض الجد ) الوارث ( عند عدم الأب ) . وقد يُفْرَض للجد السدس أيضا مع الإخوة ، كما لو كان معه ذو فرض ، وكان سدس المال خيرا له من المقاسمة ، ومن ثلث الباقي كبنتين وجد وثلاثة إخوة . ( وهو ) أي السدس ( فرض الواحد من ولد الأم ) ذكرا كان أو أنثى . ( وتسقط الجدات ) سواء قرُبْن أو بعُدن ( بالأم ) فقط ، ( و ) تسقط ( الأجدادُ بالأب ، ويسقط ولدُ الأم ) أي الأخ للأم ( مع ) وجود ( أربعة الولدِ ) ذكرا كان أو أنثى ( و ) مع ( ولدِ الابن ) كذلك ( و ) مع ( الأبِّ والجدّ ) ِ وإن علا . ( ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة الابن ، وابنِ الابن ) وإن سفل ، ( و ) مع ( الأبّ ) ِ . ( ويسقط ولد الأب ) بأربعة : ( بهؤلاء الثلاثة ) أي الابن ، وابن الابن ، والأب ، ( وبالأخ للأب والأم ) .
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 220 | محمد بن قاسم الغزي / بسام عبد الوهاب الجابي