تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
يرثه بالعصوبة ، ذكرا كان المعتق أو أنثى . فإن لم يوجد للميت عصبة بالنسب ، ولا عصبة بالولاء فماله لبيت المال .

* الفروض المقدرة

{ فصل } ( والفروض المذكورة ) . وفي بعض النسخ « والفروض المقدرة » ( في كتاب الله تعالى ستة ) : لا يُزاد عليها ، ولا يُنقص منها إلا لعارض كالعول . والستة هي : ( النصف ، والرُبع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس ) . وقد يُعبَّر الفرضيون عن ذلك بعبارة مختصرة ، وهي الربع والثلث ، وضعف كل ونصف كل . ( فالنصف فرض خمسة : البنت ، وبنت الابن ) إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها ، ( والأخت من الأب والأم ، والأخت من الأب ) إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها ، ( والزوج إذا لم يكن معه ولدٌ ) ، ذكرا كان الولد أو أنثى ،