شرح
هذه الشجرة قبل وجود الثمرة .
( وهي ) أي الوصية ( من الثلث ) أي ثلث مال الموصِي ؛ ( فإن زاد ) على الثلث ( وقف ) الزائد ( على إجازة الورثة ) المطلقين التصرف ؛ فإن أجازوا فإجازتهم تنفيذ للوصية بالزائد ، وإن ردوه بطلت في الزائد . ( ولا تجوز الوصية لوارث ) وإن كانت ببعض الثلث ( إلا أن يجيزها باقي الورثة ) المطلقين التصرف .
وذكر المصنف شرط الموصي في قوله : ( وتصح ) وفي بعض النسخ « وتجوز » ( الوصية من كل بالغ عاقل ) أي مختار حر وإن كان كافرا أو محجورا عليه بسفه ؛ فلا تصح وصية مجنون ومغمى عليه وصبي ومكرَه . وذكر شرط المُوصَى له إذا كان معينا في قوله : ( لكل متمَلِّك ) أي لكل من يتصور له الملك من صغير وكبير ، وكامل ومجنون ، وحَملٍ موجودٍ عند الوصية ، بأن ينفصل لِأَقلَّ مِن ستة أشهر من وقت الوصية . وخرج بمعين ما إذا كان الموصى له جهة عامة ؛ فإن الشرط في هذا أن لا تكون الوصية جهة معصية ، كعمارة كنيسة من مسلم أو كافر للتعبد