شرح
من اثني عشر ، وهي أكثر من ثلثيها ، وقد ينقصن كبنتين مع ابنين .
( والثلث فرض اثنين : الأم إذا لم تحجب ) . وهذا إذا لم يكن للميت ولد ، ولا ولد ابن أو اثنان من الإخوة والأخوات ، سواء كن أشقاء أو لأب أو لأم . ( وهو ) أي الثلث ( للاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم ) ، ذكورا كانوا أو إناثا أو خناثى ، أو البعض كذا ، والبعض كذا .
( والسدس فرض سبعة : الأم مع الولد ، أو ولد الابن ، أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات ) ، ولا فرق بين الأشقاء وغيرهم ، ولا بين كون البعض كذا ، والبعض كذا . ( وهو ) أي السدس ( للجدة عند عدم الأم ) . وللجدتين والثلاث ، ( ولبنت الابن مع بنت الصلب ) لتكملة الثلثين ، ( وهو ) أي السدس ( للأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم ) لتكملة الثلثين ؛ ( وهو ) أي السدس ( فرض الأب مع الولد أو ولدِ الابن ) . ويدخل في كلام المصنف ما لو خلف الميتُ بنتا وأبا فللبنت النصف ،