شرح
ولا ولد ابن .
( والرُّبع فرض اثنين : الزوج مع الولد أو ولد الابن ) ، سواء كان ذلك الولد منه أو من غيره . ( وهو ) أي الربع ( فرض الزوجة ) والزوجتين ( والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن ) . والأفصح في الزوجة حذف التاء ، ولكن إثباتها في الفرائض أحسن للتمييز .
( والثمن فرض الزوجة ) والزوجين ( والزوجات مع الولد أو ولد الابن ) يشتركن كلهن في الثمن .
( والثلثان فرض أربعة : البنتين ) فأكثر ، ( وبنتي الابن ) فأكثر . وفي بعض النسخ « وبنات الابن » ، ( والأختين من الأب والأم ) فأكثر ، ( والأختين من الأب ) فأكثر . وهذا عند انفراد كل منهما عن إخوتهن ؛ فإن كان معهن ذكر فقد يزدن على الثلثين ، كما لو كُنَّ عشرا والذكر واحدا فلهن عشرة