تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
فلا يرث مسلم من كافر ، ولا عكسه . ويرِث الكافرُ من الكافر وإن اختلف ملتهما ، كيهودي ونصراني . ولا يرث حربي من ذمي ، وعكسه . والمرتد لا يرث من مرتد ولا من مسلم ولا من كافر . ( وأقرب العصبات ) . وفي بعض النسخ « العصبةُ » . وأريد بها من ليس له حال تعصيبه سهم مقدر من المجمع على توريثهم . وسبق بيانهم . وإنما اعتبر السهم حالَ التعصيب ليدخل الأبُ والجَد ؛ فإن لكل منهما سهما مقدرا في غير التعصيب ، ثم عدَّ المصنف الأقربية في قوله : ( الابن ، ثم ابنه ، ثم الأب ، ثم أبوه ، ثم الأخ للأب والأم ، ثم الأخ للأب ، ثم ابن الأخ للأب والأم ، ثم ابن الأخ للأب ) إلخ . وقوله : ( ثم العم على هذا الترتيب ، ثم ابنه ) أي فيقدم العم للأبوين ثم للأب ، ثم بنو العم كذلك ، ثم يقدم عم الأب من الأبوين ثم من الأب ، ثم بنوهما كذلك ، ثم يقدم عم الجد من الأبوين ، ثم من الأب ، وهكذا . ( فإن عَدِمَت العصبات ) من النسب ، والميت عتيق ( فالمولى المعتق )
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 216 | محمد بن قاسم الغزي / بسام عبد الوهاب الجابي