تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
وبالبسط عشرةٌ . وعَدَّ المصنف السبعَ في قوله : ( البنت ، وبنت الابن ) وإن سفلت ، ( والأم ، والجدة ) وإن علت ، ( والأخت ، والزوجة ، والمولاة المعتقة ) إلخ . ولو اجتمع كل النساء فقط وَرِث منهن خمس : البنت ، وبنت الابن ، والأم ، والزوجة ، والأخت الشقيقة ؛ ولا يكون الميت في هذه الصورة إلا رجلا . ( ومن لا يسقط ) من الورثة ( بحالٍ خمسةٌ : الزوجان ) أي الزوج والزوجة ، ( والأبوان ) أي الأب والأم ، ( وولد الصلب ) ذكرا كان أو أنثى . ( ومن لا يرث بحال سبعة : العبد ) والأمة . ولو عبر بالرقيق لكان أولى . ( والمدبر ، وأم الولد ، والمكاتب ) . وأما الذي بعضه حُرٌّ إذا مات عن مال ملكه ببعضه الحرُّ ورِثه قريبُه الحر وزوجته ومعتق بعضه ، ( والقاتل ) لا يرث ممن قتله ، سواء كان قتله مضمونا أم لا ، ( والمرتد ) . ومثله الزنديق ، وهو من يُخفي الكفرَ ويُظهر الإسلامَ ، ( وأهل مِلَّتين ) ؛
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 215 | محمد بن قاسم الغزي / بسام عبد الوهاب الجابي