شرح
الموضع لا يصلح له أو صلح له ، ولكن لحمله إلى موضع التسليم مؤنةٌ . ( و ) السادس ( أن يكون الثمن معلوما ) بالقدر أو بالرؤية له . ( و ) السابع ( أن يتقابضا ) أي المُسلِم والمُسلَم إليه في مجلس العقد ( قبل التفرق ) ؛ فلو تفرقا قبل قبض رأس المال بطل العقد ، أو بعد قبض بعضه ففيه خلاف تفريق الصفقة . والمعتبر القبض الحقيقي . فلو أحال المسلِم برأس مال السلم وقبضَه المُحتالُ ، وهو المسلم إليه من المُحال عليه في المجلس لم يكفِ . ( و ) الثامن ( أن يكون عقدُ السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط ) ، بخلاف خيار المجلس فإنه يدخله .