شرح
والشرط الثالث مذكور في قوله : ( ولم تدخله النار لإحالته ) أي بأن
دخلته لطَبخ أو شَيٍّ ؛ فإن دخلته النار للتمييز كالعَسل والسمِن صح السلم فيه . ( و ) الرابع ( أن لا يكون ) المسلم فيه ( مُعيَّنا ) بل دَينا ؛ فلو كان معينا كأسلمت إليك هذا الثوب مثلا في هذا العبد فليس يسلم قطعا ، ولا ينعقد أيضا بيعا في الأظهر . ( و ) الخامس أن ( لا ) يكون ( من معين ) ، كأسلمت إليك هذا الدرهم في صاع من هذه الصُبْرة .
* شروط صحة المُسلم فيه
( ثم لصحة المُسلَم فيه ثمانية شرائط ) . وفي بعض النسخ « ويصح السلم بثمانية شرائط » : الأول مذكور في قول المصنف : ( وهو أن يصفه بعدَ ذِكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن ) ، فيذكر في السلَم في رقيقٍ مثلا نوعَه كتُركي أو هندي ، وذُكورتَه أو أُنوثتَه ، وسِنَّه تقريبا ، وقَدَّه طولا أو قصرا أو رَبْعةً ، ولونَه كأبيضَ ، ويصف ببياضه بسمرة أو شقرة ؛ ويذكر