شرح
في الإبل والبقر والغنم والخيلِ والبغالِ والحمير الذكورةَ والأنوثة والسنَّ واللون والنوعَ ؛ ويذكر في الطير النوعَ والصغر والكبر والذكورةَ والأنوثةَ والسن إن عُرف ؛ ويذكر في الثوب الجنسَ كقطن أو كتان أو حريرٍ ، والنوعَ كقطن عراقي ، والطولَ والعَرض والغِلظة والدقةَ والصفاقة والرقة والنعومة والخشونة . ويقاس بهذه الصوَر غيرُها . ومطلق السلم في الثوب يحمل على الخام ، لا على المقصور . ( و ) الثاني ( أن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه ) ، أي أن يكون المسلم فيه معلومَ القدر كيلاً في مكيل ، ووزنا في موزون ، وعدًّا في معدود ، وذرعا في مذروع . والثالث مذكور في قول المصنف : ( وإن كان ) السلم ( مؤجلاً ذكر ) العاقد ( وقتَ محله ) أي الأجل كشهر كذا ؛ فلو أجل السلم بقدوم زيد مثلا لم يصح . ( و ) الرابع ( أن يكون ) المسلم فيه ( موجودا عند الاستحقاق في الغالب ) أي استحقاق تسليم المسلم فيه . فلو أسلم فيما لا يوجد عند المحل كرطب في الشتاء لم يصح . ( و ) الخامس ( أن يذكر موضع قبضه ) ، أي محل التسليم إن كان