فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 166
المتبايعان قبل قبض كله بطل ، أو بعد قبض بعضه ففيه قولاَ تفريقِ الصفقة . ( ولا يجوز بيع الغرر ) كبيع عبد من عبيده أو طير في الهواء . * الخيار { فصل } في أحكام الخيار . ( والمتبايعان بالخيار ) بين إمضاء البيع وفسخه ، أي يثبت لهما خيار المجلس في أنواع البيع كالسَلَم ( مالم يتفرقا ) أي مدة عدم تفرقهما عرفا ، أي ينقطع خيارُ المجلس إما بتفرُّق المتبايعين ببدنهما عن مجلس العقد أو بأن يختار المتبايعان لزومَ العقد . فلو اختار أحدهما لزومَ العقد ولم يختر الآخر فورا سقط حقه من الخيار ، وبقي الحق للآخر . ( ولهما ) أي المتبايعين ، وكذا لأحدهما إذا وافقه الآخرُ ( أن يشترطا الخيارَ ) في أنواع المبيع ( إلى ثلاثة أيام ) . وتحسب من العقد ، لا من التفرق . فلو زاد الخيار على الثلاثة بطل العقد ؛ ولو كان المبيع مما يفسد في المدة المشترطة بطل العقد . ( وإذا وجد بالمبيع عيب ) موجود قبل القبض تنقص به القيمةُ أو العينُ