تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
( والربا حرام ، وإنما يكون في الذهب والفضة و ) في ( المطعومات ) . وهي ما يقصد غالبا للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا . ولا يجري الربا في غير ذلك . ( ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ، ولا الفضة كذلك ) أي بالفضة ، مضروبين كانا أو غير مضروبين ( إلا متماثلا ) أي مثلا بمثل ؛ فلا يصح بيع شيء من ذلك متفاضلا . وقوله : ( نقدا ) أي حالا يدا بيد ؛ فلو بِيع شيء من ذلك مؤجلا لم يصح . ( ولا ) يصح ( بيع ما ابتاعه ) الشخص ( حتى يقبضه ) ، سواء باعه للبائع أو لغيره . ( ولا ) يجوز ( بيع اللحم بالحيوان ) ، سواء كان من جنسه ، كبيع لحم شاة بشاة أو من غير جنسه ، لكن من مأكول كبيع لحم بقر بشاة . ( ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا ) لكن ( نقدا ) أي حالا مقبوضا قبل التفرق . ( وكذلك المطعومات ، لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا ) أي حالا مقبوضا قبل التفرق . ( ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا ) لكن ( نقدًا ) أي حالا مقبوضا قبل التفرق ؛ فلو تفرق