پرش به محتوای اصلی

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحه 164

پدیدآورندگان:

ص۱۶۴
شرح
السلَم الآتية في فصل السلم . ( و ) الثالث ( بيع عين غائبة لم تشاهد ) للمتعاقدين ؛ ( فلا يجوز ) بيعها . والمراد بالجواز في هذه الثلاثة الصحةُ . وقد يشعر قوله : « لم تشاهد » بأنها إن شوهدت ثم غابت عند العقد أنه يجوز ، ولكن محل هذا في عين لا تتغير غالبا في المدة المتخللة بين الرؤية والشراء . ( ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك ) . وصرح المصنف بمفهوم هذه الأشياء في قوله : ( ولا يصح بيع عين نجسة ) ولا متنجسة كخمر ودهن وخل متنجس ونحوه مما لا يمكن تطهيره ، ( ولا ) بيع ( ما لا منفعة فيه ) كعقرب ونمل وسبع لا ينفع .

* الربا في الذهب والفضة والمطعومات

{ فصل } في الربا - بألف مقصورة - لغةً الزيادةُ ، وشرعًا مقابلةُ عوض بآخر مجهول التماثل في معيار الشرع حالةَ العقد أو مع تأخير في العِوَضَين أو أحدهما .