فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 140
شهرين متتابعين ؛ فإن لم يستطع ) صومهما ( فإطعام ستين مسكينا ) أو فقيرا ، ( لكل مسكين مد ) أي مما يجزئ في صدقة الفطر ؛ فإن عجز عن الجميع استقرت الكفارة في ذمته ؛ فإذا قدر بعد ذلك على خصلة من خصال الكفارة فعلها . * قضاء الصوم عن الميت ( ومن مات وعليه صيام ) فائت ( من رمضان ) بعذر ، كمن أفطر فيه لمرض ولم يتمكن من قضائه ، كأن استمر مرضه حتى مات فلا إثم عليه في هذا الفائت ، ولا تُدَارك له بالفدية ؛ وإن فات بغير عذر ومات قبل التمكن من قضائه ( أطعم عنه ) أي أخرج الولي عن الميت من تركته ( لكل يوم ) فات ( مُدُّ ) طَعامٍ ، وهو رطل وثلث بالبغدادي ، وهو بالكيل نصف قدح مصري . وما ذكره المصنف هو القول الجديد ؛ والقديم لا يتعين الإطعام ، بل يجوز للولي أيضا أن يصوم عنه ، بل يسن له ذلك - كما في شرح المهذب ، وصَوَّب في الروضة الجزم بالقديم .