تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
فليقل مرتين أو ثلاثا : « إني صائم » ، إما بلسانه - كما قال النووي في الأذكار - أو بقلبه - كما نقله الرافعي عن الأئمة . واقتصر عليه .

* الأيام التي يحرم فيها الصوم ويكره

( ويحرم صيام خمسة أيام : العيدان ) أي صوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحى ، ( وأيام التشريق ) وهي ( الثلاثة ) التي بعد يوم النحر . ( ويكره ) تحريما ( صوم يوم الشك ) بلا سبب يقتضي صومه . وأشار المصنف لبعض صُوَر هذا السبب بقوله : ( إلا أن يوافق عادة له ) في تطوعه ، كمن عادته صيام يوم وإفطار يوم ؛ فوافق صومُه يومَ الشكِّ ، وله صيام يوم الشك أيضا عن قضاء ونذر . ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال ليلتها مع الصحو ، أو تحدث الناس برؤيته ولم يعلم عدل رآه ، أو شهد برؤيته صبيانٌ أو عبيدٌ أو فسقةٌ .

* الجماع في نهار رمضان

( ومن وطئ في نهار رمضان ) حال كونه ( عامدا في الفرج ) وهو مكلف بالصوم ونوى من الليل وهو آثم بهذا الوطء لأجل الصوم ، ( فعليه القضاء والكفارة ؛ وهي عتق رقبة مؤمنة ) . وفي بعض النسخ « سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب » ؛ ( فإن لم يجدها فصيام
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 139 | محمد بن قاسم الغزي / بسام عبد الوهاب الجابي