تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
( و ) الخامس ( الوطء عمدا في الفرج ) ؛ فلا يفطر الصائم بالجماع ناسيا كما سبق . ( و ) السادس ( الإنزال ) وهو خروج المني ( عن مباشرة ) بلا جماع محرما كإخراجه بيده أو غيرَ محرم كإخراجه بيد زوجته أو جاريته . واحترز بمباشرة عن خروج المني باحتلام ، فلا إفطار به جزما . ( و ) السابع إلى آخر العشرة ( الحيض ، والنفاس ، والجنون ، والردة ) . فمتى طرأ شيء منها في أثناء الصوم أبطله .

* ما يستحب للصائم

( ويُستحب في الصوم ثلاثة أشياء ) : أحدها ( تعجيل الفطر ) إن تحقق الصائمَ غروبُ الشمس ؛ فإن شكَّ فلا يعجل الفطرَ . ويسن أن يُفطِر على تمر ، وإلا فماء . ( و ) الثاني ( تأخير السحور ) مالم يقع في شك ، فلا يؤخر . ويحصل السحور بقليل الأكل والشرب . ( و ) الثالث ( ترك الهُجْر ) أي الفُحش ( من الكلام ) الفاحش ، فيصون الصائم لسانَه عن الكذب والغِيبة ونحو ذلك ، كالشتم . وإن شتمه أحدٌ
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 138 | محمد بن قاسم الغزي / بسام عبد الوهاب الجابي