شرح
بل الزيادة عليه بحيث يسمى ذلك اللبث عكوفا .
وشرط المعتكف إسلام وعقل ونقاء عن حيض ونفاس وجنابة ؛ فلا يصح اعتكاف كافر ومجنون وحائض ونفساء وجنب . ولو ارتد المعتكف أو سكر بطل اعتكافه .
( ولا يخرج ) المعتكف ( من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان ) من بول وغائط وما في معناهما كغسل جنابة ( أو عذر من حيض ) أو نفاس ، فتخرج المرأة من المسجد لأجلهما ( أو ) عذر من ( مرض لا يمكن المقام معه ) في المسجد ، بأن كان يحتاج لفرش وخادم وطبيب أو يخاف تلويث المسجد كإسهال وإدرار بول . وخرج بقول المصنف لا يمكن إلخ المرضُ الخفيف كحُمَّى خفيفةٍ ، فلا يجوز الخروج من المسجد بسببها .