تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
بل الزيادة عليه بحيث يسمى ذلك اللبث عكوفا . وشرط المعتكف إسلام وعقل ونقاء عن حيض ونفاس وجنابة ؛ فلا يصح اعتكاف كافر ومجنون وحائض ونفساء وجنب . ولو ارتد المعتكف أو سكر بطل اعتكافه . ( ولا يخرج ) المعتكف ( من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان ) من بول وغائط وما في معناهما كغسل جنابة ( أو عذر من حيض ) أو نفاس ، فتخرج المرأة من المسجد لأجلهما ( أو ) عذر من ( مرض لا يمكن المقام معه ) في المسجد ، بأن كان يحتاج لفرش وخادم وطبيب أو يخاف تلويث المسجد كإسهال وإدرار بول . وخرج بقول المصنف لا يمكن إلخ المرضُ الخفيف كحُمَّى خفيفةٍ ، فلا يجوز الخروج من المسجد بسببها .

* مبطلات الاعتكاف

( ويبطل ) الاعتكاف ( بالوطء ) مختارا ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم . وأما مباشرة المعتكف بشهوة فتبطل اعتكافه إن أنزل ، وإلا فلا