فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 137
نية صومه أن يقول الشخص : « نَوَيتُ صَوْمَ غَدٍ عَن أدَاء فَرْضِ رَمَضَانِ هذِهِ السَّنةِ لِلّهِ تعالى » . ( و ) الثاني ( الإمساك عن الأكل والشرب ) وإن قل المأكول والمشروب عند التعمد ؛ فإن أكل ناسيا أو جاهلا لم يفطر إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء ، وإلا أفطر . ( و ) الثالث ( الجماع ) عامدا ؛ وأما الجماع ناسيا فكالأكل ناسيا . ( و ) الرابع ( تعمد التقيء ) ؛ فلو غلبه القيء لم يبطل صومُه . * ما يفطر به الصائم ( والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء ) : أحدها وثانيها ( ما وصل عمدا إلى الجوف ) المنفتح ( أو ) غير المنفتح كالوصول من مأمومة إلى ( الرأس ) ؛ والمراد إمساك الصائم عن وصول عين إلى ما يسمى جوفا . ( و ) الثالث ( الحقنة في أحد السبيلين ) ، وهي دواء يحقن به المريض في قبل أو دبر ، المعبر عنهما في المتن بالسبيلين . ( و ) الرابع ( القيء عمدا ) ؛ فإن لم يتعمد لم يبطل صومه كما سبق .