شرح
مات في القتال لا بسبب القتال . ( و ) الثاني ( السقط الذي لم يستهل ) أي لم يرفع صوته ( صارخا ) . فإن استهل صارخا أو بكى فحكمه كالكبير . والسِّقْط بتثليث السين الولد النازل قبل تمامه ، مأخوذ من السقوط .
( ويغسل الميت وِترا ) ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك ، ( ويكون في أول غسله سدر ) أي يسن أن يستعين الغاسل في الغسلة الأولى من غسلات الميت بسدر أو خطمي ، ( و ) يكون ( في آخره ) أي آخر غسل الميت غير المحرم ( شيءٌ ) قليل ( من كافور ) بحيث لا يغير الماء .
واعلم أن أقل غسل الميت تعميم بدنه بالماء مرة واحدة ؛ وأما أكمله فمذكور في المبسوطات .
( ويكفن ) الميت ، ذكرا كان أو أنثى ، بالغا كان أو لاَ ( في ثلاثة أثواب بيض ) ، وتكون كلها لفائف متساوية طولا وعرضا ، تستر كل واحدة منها