تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
جميعَ البدن ( ليس فيها قميص ولا عمامة ) . وإن كفن الذكر في خمسة فهي الثلاثة المذكورة وقميص وعمامة ، أو المرأة في خمسة ، فهي إزار وخمار وقميص ولفافتان . وأقل الكفن ثوب واحد يستر عورة الميت على الأصح في الروضة وشر ح المهذب . ويختلف قدره بذكورة الميت وأنوثته . ويكون الكفن من جنس ما يلبسه الشخص في حياته .

* الصلاة على الجنازة

( ويكبر عليه ) أي الميت إذا صُلي عليه ( أربع تكبيرات ) ، منها تكبيرة الإحرام ؛ ولو كبّر خمسا لم تبطل ، لكن لو خمَّس إمامه لم يتابعه بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه ، وهو أفضل . و ( يقرأ ) المصلي ( الفاتحة بعد ) التكبيرة ( الأولى ) ، ويجوز قراءتها بعد غير الأولى ؛ ( ويصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ) التكبيرة ( الثانية ) . وأقل الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - اللهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ . ( ويدعو للميت بعد الثالثة ، فيقول ) : وأقل الدعاء للميت : « اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ » ؛ وأكمله مذكور في قول المصنف في بعض نسخ المتن ، وهو : « اللهُمَّ إِنَّ
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 114 | محمد بن قاسم الغزي / بسام عبد الوهاب الجابي