فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 112
* ما يلزم في الميت { فصل } فيما يتعلق بالميت من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه . ( ويلزم ) على طريق فرض الكفاية ( في الميت ) المسلم غير المُحرِم والشهيد ( أربعة أشياء : غسله ، وتكفينه ، والصلاة عليه ، ودفنه ) . وإن لم يعلم بالميت إلا واحد تعيَّن عليه ما ذكر . وأما الميت الكافر فالصلاة عليه حرام ، حربيا كان أو ذميا ؛ ويجوز غسله في الحالين . ويجب تكفين الذمي ودفنه ، دون الحربي والمرتد . وأما المُحرِم إذا كُفن فلا يُستَر رأسُه ، ولا وجهُ المُحرِمة ؛ وأما الشهيد فلا يصلى عليه كما ذكره المصنف بقوله : ( واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما ) : أحدهما ( الشهيد في معركة المشركين ) ، وهو من مات في قتال الكفار بسببه ، سواء قتله كافر مطلقا أو مسلم خطأ ، أو عاد سلاحه إليه أو سقط عن دابته أو نحو ذلك . فإن مات بعد انقضاء القتال بجراحة فيه يقطع بموته منها فغير شهيد في الأظهر ؛ وكذا لو مات في قتال البغاة أو