فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 111
الكثيرة في الصلاة كضربات متوالية . * اللباس { فصل } في اللباس ( ويحرم على الرجال لبسُ الحرير والتخَتُّم بالذهب ) والقز في حال الاختيار ، وكذا يحرم استعمال ما ذكر على جهة الافتراش وغير ذلك من وجوه الاستعمالات . ويحل للرجال لبسه للضرورة ، كحَرٍّ وبَرد مهلكين . ( ويحل للنساء ) لبس الحرير وافتراشه ، ويحل للولي إلباس الصبي الحريرَ قبل سبع سنين وبعدها . ( وقليل الذهب وكثيره ) أي استعمالهما ( في التحريم سواء . وإذا كان بعض الثوب إبريسما ) أي حريرا ( وبعضه ) الآخر ( قُطنا أو كَتَّانًا ) مثلا ( جاز ) للرجل ( لبسه مالم يكن الإبريسم غالبا ) على غيره ؛ فإن كان غير الإبريسم غالبا حل ؛ وكذا إن استويا في الأصح .