تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
وشروطُها ثمانيةٌ : النّيَّةُ ، والتكليفُ ، واستقبالُ القبلة ، وسَتْرُ العورة ، واجتنابُ النجاسة ، وحضورُ الميتِ إِنْ كان بالبلدِ ، وإسلامُ المصلي والمصلّى عليه ، وطهارتُهما ولو بترابٍ . وأركانها سبعة : القيامُ في فرضِها ، والتكبيراتُ الأربع ، وقراءةُ الفاتحةِ ، والصلاةُ على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والدُّعاءُ للميتِ ، والسَّلامُ ، والترتيبُ . وسُنَّ قيامُ إِمامٍ ومُنْفَرِدٍ عِنْدَ صَدْرِ رَجُلٍ ووسطِ امرأةٍ . وصِفَتُها : أن ينوي ثُمَّ يكبر ، ويقرأ الفاتحة ، ثُمَّ يكبِّرَ ، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - كَفِي التَشَهُّدِ ، ثُمَّ يكَبِّرَ ، ويدعوَ للميتِ ، والأَفْضَلُ بشيءٍ مِمَّا ورد ، ثُمَّ يُكَبِّرَ ، ويقفَ قليلاً ويُسلِّمَ ، وتجزئٌ واحدةٌ ، ولو لم يَقُلْ : ورحمة الله . * * * فَصْلٌ وحَمْلُهُ ودفنُهُ فرضُ كفاية ، ويسقطانِ ، وتكفينٌ ( 1 ) بكافر . وسُنَّ كونُ ماشٍ أمام الجنازة ، وراكب خَلْفَها ، وقُرْبٌ منها ، وإِسراعٌ بها ، وتعميقُ قَبْرٍ وتوسيعه .
هامش
( 1 ) لتوضيح هذه المسألة انظر : " غاية المنتهى " لمرعي الكرمي ( 1 / 247 - ط المكتب الإسلامي ) وشرحه " مطالب أُولي النُّهى " للسيوطي الرحيباني ( 1 / 899 ) .