وَجَبَ إِعادتُهُ إِلى سَبْعٍ ؛ فإِن خَرَج بعدها حُشيَ بِقُطْنٍ ؛ فإِن لَمْ يَسْتَمْسِكْ فَبِطينٍ حُرٍّ ( 1 ) ، ثُمَّ يَغْسِلُ المَحل ويُوَضَّأُ وجُوباً . وسَقْط الأَرْبَعَةِ أشهُرٍ كمولودٍ حيّاً .
* * *
فَصْلٌ
وتكفينُهُ فَرْضُ كفايةٍ ، ويَجِبُ لحقِّ الله تعالى ولِحَقّهِ ثَوْبٌ واحدٌ لا يَصِفُ البشرةَ يسترُ جميعه .
وسُنّ تكْفينُ رَجُلٍ في ثَلاَث لَفَائِفَ بيضٍ من قُطْنٍ ، وكُرِهَ في أَكْثَر ، تُبْسَطُ على بعضها بعد تبخيرِهَا بنحوِ عُودٍ ، وتُجعلُ الظاهرةُ أحسنَها والحنوطُ فيما بينها ، ثُمَّ يُوضَعُ عليها مستلقياً ثُمَّ يُرَدُّ طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمنِ ، ثُمَّ الأيمنِ على الأَيْسَرِ ، ثُمَّ الثانية على الثالثةِ كذلك ، ويجعَلُ أكثرُ الفاضلِ عند رأسِهِ ، ثُمَّ يَعْقِدُها وتُحَلُّ في القبر .
وسُنَّ لامرأةٍ وخُنْثى خمسةُ أثوابٍ : إِزارٌ وخِمارٌ وقميصٌ ولُفافتانِ ، ولصغيرةٍ قَمِيصٌ ولفافتانِ ، ولصبيٍّ ثوب واحدٌ ، ويباح في ثلاثةٍ ما لم يرثهُ مُكَلَّفٌ .
* * *
فَصْلٌ
والصَّلاَةُ عليه فرضُ كفايةٍ ، وتسقطُ بِمُكَلَّفٍ ، ولو أُنثى أَوْ عبداً ، وتُسَنُّ جماعة .
هامش
( 1 ) الطين الحُرِّ : أي الخالص . " المطلع " للبعلي ص 116 .