في الأَضحى في الأُضحيةِ ، ويُبَينُ لهم حُكْمَها . والتكبيراتُ الزوائِدُ والذِّكر بينهما والخطبتان سنةٌ .
وكُرِهَ تنفُّلٌ وقضاءُ فائتة قَبْلَ الصلاة بِمَوْضِعها وَبَعدها قُبيْلَ مفارقته .
وسُنَّ لِمَنْ فاتتْهُ قضاؤها في يومها على صفتها .
* * *
فَصْلٌ
وسُنَّ التكبيرُ المطْلَقُ ، وإِظهارهُ ، وجهرُ غيرِ أُنثى به في ليلتي العيدين ، وفي الخروجِ إِليهما إِلى فراغ الخُطبةِ فيهما ، وفِطْرٌ آكَدُ ، وفي كُلِّ عشر ذي الحجة ، والتكبيرُ المُقيدُ عَقِبَ كُلِّ فريضة في جَمَاعَةٍ من صلاة فجر يوم عرفة إِلى عَصْر آخر أَيَّام التَّشْرِيقِ إِلاَّ لمُحْرِمِ فَمِنْ صلاة ظهر يوم النَّحْرِ ، ويُكبِّرُ الِإمامُ مُسْتَقْبِلَ النَاسِ .
ولا يُسَنُّ عَقِبَ صَلاَةِ عيد في صفته شفْعًا : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ واللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، ولِلَّهِ الحمد .
ولاَ بأْسَ بقوله لغيره : تَقَبَّلَ اللَّهُ منَّا ومنك ، ولا بالتعريف عشية ليلة عرفة بالأمصار .
* * *
فَصْلٌ
صَلاَةُ الكُسُوفِ سُنَّةٌ مِنْ غَيْرِ خُطْبةٍ ، ووقتها من ابتدائهِ إِلى التَجَلِّي ، ولا تقضى إِن فاتت ، وهي ركعتان كل ركعةٍ بقيامينِ وركوعين .
بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل — صفحة 49
مساهمون: محمد بن ناصر العجمي
ص٤٩