الله ، والوصيةُ بِتَقْوى الله ، وموالاتُهُما مَعَ الصَّلاة ، والجهر بحيث يسمعُ العددُ المُعْتَبر حيثُ لا مانع .
ويُبْطِلُهَا كلامٌ مُحَرَّمٌ ، ولو يسيراً ، وهي بغيرِ العربيةِ كقراءة ، فلا تَصِحُّ إِلا مع العجزِ غَيْرَ القراءةِ .
وتُسَنُّ على مِنْبَرٍ أَوْ مَوْضِعٍ عَالٍ ، وأَن يخْطُبَ قائماً مُعْتَمِداً على سَيْفٍ أَو عصا ، وقَصْرهما ، والثانية أَقْصَرُ ، ورفعُ الصَّوْتِ بهما ( 1 ) حَسَبَ الطَاقةِ ، والدُّعَاءُ للمسلمين ، ويُباحُ لِمُعَيّنٍ كالسُّلْطَانِ ، ولا بأَسَ أَن يخطُبَ مِنْ صَحِيفَةٍ .
وَيَحْرُمُ الكلامُ والِإمام يخْطُبُ ، وهو منه بحيث يَسْمَعُهُ ، ويباح إِذا سَكَتَ بَيْنَهُمَا أَوْ شَرَعَ في دُعَاءٍ .
* * *
فَصْلٌ
والجُمُعَة ركعتانِ ، وحَرُمَ إِقامتُها وعيدٍ في أَكثر من مَوْضِعٍ مِنَ البلدِ إِلا لحاجَةٍ كَضِيقٍ وبُعْدٍ وخوف فتنة ونحوه ، فإِن عدمت الحاجة فالصحيحة ما باشره الِإمامُ أَوْ أَذِنَ فيها ، فإِن استوتا في إِذن أَوْ عدمه فالسابقةُ بالِإحرامِ هي الصَّحِيحَةُ ، وإِن جهِلَ كيف وقعتا صلوا ظُهْراً .
وسُنَّ قِراءةُ سورة الكَهْفِ في يَوْمها ، وكَثْرَةُ دُعَاءٍ ، وصَلاَةٍ على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ومَنْ دَخَلَ والِإمامُ يخطُبُ لَمْ يجلس حَتَّى يَرْكعَ ركعتين خفيفتينِ .
هامش
( 1 ) تكررت هذه الكلمة في الأصل .