تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
ويُسَنُّ سُجُودُ تِلاوَةٍ مَعَ قصر فصل لقارئٍ ومُسْتَمِع . ويُسَنُّ سُجُودُ شُكْرٍ عِنْدَ تَجَدُّدِ نِعْمَةٍ أَو اندفاع نِقْمَةٍ . وأَوقاتُ النَّهْي خَمْسَةٌ : مِنْ طُلوع فَجْرٍ ثانٍ إِلى طُلوع الشَّمْسِ ، ومِنْ صَلاة العَصْر إِلى الغروب ، وَعِنْدَ طُلُوعِها إلى ارتفاعِها قَدْرَ رُمْح ، وعِنْدَ قِيامِهَا حَتَّى تَزُول ، وعِنْدَ غروبها حَتَى يَتِمَّ ، فَيَحْرُمُ فيها ابتداءُ نَفْلٍ مُطْلَقاً ، لا قضاءُ فرضٍ ، وفِعْلُ رَكْعَتَي طوافٍ ، وسنَّةُ فَجْرٍ أَدَاءً ، وجَنَازَة بَعْدَ فَجْر وعَصْرٍ . * * * فَصْلٌ صَلاَةُ الجماعَة واجِبَةٌ للخَمْسِ المُؤَدَّاةِ على الرِّجَالِ الأحرار القَادِرينَ ولَوْ سَفَراً ، وَلَيْسَتْ شرْطاً ، فتَصِحُّ مِنْ مُنْفَرِدٍ ولا يَنْقُصُ أَجْرُهُ مع عُذْرٍ . وتَنْعَقِدُ باثنين في غَيْرِ جُمُعَةٍ وعيدٍ ، ولو بأُنثى أَوْ عَبْدٍ لا بصبيٍّ في فَرْضٍ . وحَرُم أَنْ يؤُمَّ بِمَسْجِد لَهُ إِمامٌ رَاتِبٌ ، فلا تَصِحُّ إِلاَّ مَعَ إِذْنِهِ وعَدَمِ كراهتِهِ ، أَوْ تأَخره وضيق الوقت . وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ تسليمَةِ الِإمام الأُولى أَدْركَ الجَمَاعَةِ ، ومن أَدركَ الركوعَ أَدْرك الركْعَةَ . وسُنَّ دخولُهُ مع إِمامه كَيْفَ أَدْرَكهُ ، وما أَدرك معه آخرها ، وما
بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل — صفحة 40 | محمد بن ناصر العجمي / عبد الرحمن بن عبد الله البعلي