ويُسَنُّ سُجُودُ تِلاوَةٍ مَعَ قصر فصل لقارئٍ ومُسْتَمِع .
ويُسَنُّ سُجُودُ شُكْرٍ عِنْدَ تَجَدُّدِ نِعْمَةٍ أَو اندفاع نِقْمَةٍ .
وأَوقاتُ النَّهْي خَمْسَةٌ :
مِنْ طُلوع فَجْرٍ ثانٍ إِلى طُلوع الشَّمْسِ ، ومِنْ صَلاة العَصْر إِلى الغروب ، وَعِنْدَ طُلُوعِها إلى ارتفاعِها قَدْرَ رُمْح ، وعِنْدَ قِيامِهَا حَتَّى تَزُول ، وعِنْدَ غروبها حَتَى يَتِمَّ ، فَيَحْرُمُ فيها ابتداءُ نَفْلٍ مُطْلَقاً ، لا قضاءُ فرضٍ ، وفِعْلُ رَكْعَتَي طوافٍ ، وسنَّةُ فَجْرٍ أَدَاءً ، وجَنَازَة بَعْدَ فَجْر وعَصْرٍ .
* * *
فَصْلٌ
صَلاَةُ الجماعَة واجِبَةٌ للخَمْسِ المُؤَدَّاةِ على الرِّجَالِ الأحرار القَادِرينَ ولَوْ سَفَراً ، وَلَيْسَتْ شرْطاً ، فتَصِحُّ مِنْ مُنْفَرِدٍ ولا يَنْقُصُ أَجْرُهُ مع عُذْرٍ .
وتَنْعَقِدُ باثنين في غَيْرِ جُمُعَةٍ وعيدٍ ، ولو بأُنثى أَوْ عَبْدٍ لا بصبيٍّ في فَرْضٍ .
وحَرُم أَنْ يؤُمَّ بِمَسْجِد لَهُ إِمامٌ رَاتِبٌ ، فلا تَصِحُّ إِلاَّ مَعَ إِذْنِهِ وعَدَمِ كراهتِهِ ، أَوْ تأَخره وضيق الوقت .
وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ تسليمَةِ الِإمام الأُولى أَدْركَ الجَمَاعَةِ ، ومن أَدركَ الركوعَ أَدْرك الركْعَةَ .
وسُنَّ دخولُهُ مع إِمامه كَيْفَ أَدْرَكهُ ، وما أَدرك معه آخرها ، وما
بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل — صفحة 40
مساهمون: محمد بن ناصر العجمي
ص٤٠