تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
سورةٍ في فجرٍ وجُمْعَةٍ وعيدٍ ، وتَطَوُّع ، وأولتي مغربٍ ورباعية ، وجَهْرُ إِمامٍ بقراءةٍ ، وقول غير مأمومٍ بعدَ التَّحميدِ : " مِلْءَ السَّماءِ ، ومِلْءَ الأَرْضِ ، ومِلْءَ ما شِئْتَ من شيء بعدُ " وما زادَ على مرة في تَسْبِيحٍ ، وسؤال المغفرة ، ودعاءٌ في تَشَهُّدٍ أخيرٍ ، وقنوتٌ في وِتْرٍ . وسُنَن الأفعال مع الهيئات خَمْسٌ وأَربعون . ويُكْرَه للمصلي التفاتٌ ، وتغميضُ عينيه ، ومَسُّ الحصى ، ونحو ذلك . * * * فَصْلٌ يُسَنُّ سُجودُ السَّهْوِ للمصلي إِذا أتى بقولٍ مشروعٍ في غيرِ محلِّهِ سَهواً ، ويُبَاحُ إِذا تَرَكَ مسنوناً ، ويَجِبُ إِذا زاد ركوعاً أَوْ سجوداً أَوْ قياماً أَوْ قعوداً . وتبطلُ الصَّلاة بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُجود السَّهْوِ الواجب الذي مَحَلَّهُ قَبْلَ السَّلام ، وإِن نَهَضَ المُصلِّي عَنْ تَرْكِ تَشَهُّدٍ أَوْ ناسياً لَزِمَهُ الرجوع لِيَتَشَهَّد ، وكُرِه إِن استَتَمَّ قائِماً ، وحَرُم إِن شَرَعَ في القراءةِ ، وبَطُلَتْ بالرجوعِ بَعْدَ الشّروعِ في القراءةِ صلاةُ غيرِ ناسٍ وجَاهِلٍ . وإِن أحْدَثَ أَوْ قهقهَ أوْ تنحْنَحَ بلا حَاجةٍ فَبَانَ حَرْفانِ بَطَلَتْ ، لا إِن نامَ فَتَكلَّمَ أَوْ انتَحَبَ خشيةً أَوْ غلبه سُعَالٌ وعطاسٌ أَوْ تثاؤبٌ ونحوه . ويبني على اليَقينِ وهو الأقَلُّ من شَكَّ في رُكْنٍ أَوْ عدد ركعات ، ولا أثرَ للشَكِّ بَعْدَ فَراغِها .