وَرَكْعتانِ بَعْدَ العِشَاءِ ، وَرَكْعَتانِ قَبْلَ الفَجْرِ ، وآكدُها الفجر ، ثُمَّ المَغْرِبُ ثُمَّ سواء .
والتراويحُ عشرونَ رَكْعةً برمضان جَماعةً ، يُسَلِّمُ مِنْهُ كلّ ثنتين بنيَّة أَوَّل كُلِّ ركعتين ، ووقتها بين سنة عشاءٍ وَوِتْر في مسجدٍ ، وأَوَّلُ اللَّيل أَفضل ، ويُوتِرُ بَعْدها في جَماعةٍ .
* * *
فَصْلٌ
وصَلاةُ الليلِ أَفْضَلُ ، والنِّصْفُ الأَخيرُ أَفضلُ مِنَ الأوَّل ، ويُسَنُّ قيامُ اللَّيل ، وافتتاحه بركعتين خفيفتين ، ونِيته عِنْدَ النَوم ، وكثرةُ الركوعِ والسجُود أَفضلُ مِنْ طُولِ القيام .
وتُسَنُّ صَلاةُ الضُّحى غِبًّا ، وأَقَلُّهَا رَكعَتان ، وأَكثرُها ثَمانٍ ، وَوَقْتُها من خُروجِ وَقْتِ النَّهي إِلى قُبَيْلِ الزّوالِ .
وتُسَنُّ تَحِيَّةُ المَسْجِد ، وسُنَّةُ الوضوءِ ، وإِحياءُ ما بين العشائينِ ، وهو منْ قيامِ اللَّيل .
وتُسَنُّ صَلاةُ الاستِخارةِ وَلَوْ في خَيْرٍ ، ويُبادرُ به بَعْدَهُ .
وتُسَنُّ صَلاةُ الحاجة إِلى الله تعالى أَوْ إِلى آدمي ( 1 ) .
وتُسَنُّ صَلاةُ التَّوْبَةِ .
هامش
( 1 ) الحديث الوارد في صلاة الحاجة لا يصح ؛ فقد أخرجه ابن ماجة ( 1384 ) وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى ، وقد أورده ابن الجوزِي في " الموضوعات " ( 2 / 141 ) .