كتاب الصّلاة
تَجِبُ الخَمْسُ على كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ إِلاَّ حَائِضاً ونُفَسَاء ، ومَنْ تَرَكَها جحوداً فقَد ارتَدَّ ، وجَرَتْ عَلَيْهِ أَحكامُ المُرْتَدينَ .
* * *
فَصْلٌ
الأَذانُ والِإقامةُ فرضا كِفَايةٍ على الرِّجَالِ الأَحْرَارِ .
ويُسَنَّانِ لمنفردٍ وسفرا ، ولا يصحّان إِلاَّ مرتَّبَيْنِ مُتوالِيَيْنِ عُرْفاً ، بنيةٍ من ذكر مسلم عَاقِلٍ مُمَيِّزٍ ناطِقٍ عَدْلٍ ولو ظَاهِراً ، بَعْدَ دخولِ وقتٍ لغيرِ فَجْرٍ .
ويَصِحُّ له بعد نصف الليل ، وهو خَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ، بلا تَرجيعٍ ، وهي إِحدى عشرة بلا تثنيةٍ ، ويُبَاحُ ترجيعُهُ وتَثْنِيَتُها .
وَحَرُمَ خُروجٌ مِنْ مَسْجِدٍ بعده بلا عُذْرٍ أَوْ نية رجوع .
وسُنَّ أذانٌ في يمينِ أُذني مَوْلُودٍ حيث يولدُ ، وإِقامةٌ في اليُسْرَى .
* * *
فَصْلٌ
وشروطُ صحَّةِ الصَّلاة سِتَّةٌ :
بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل — صفحة 35
مساهمون: محمد بن ناصر العجمي
ص٣٥