پرش به محتوای اصلی

بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل — صفحه 35

پدیدآورندگان:

ص۳۵
كتاب الصّلاة تَجِبُ الخَمْسُ على كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ إِلاَّ حَائِضاً ونُفَسَاء ، ومَنْ تَرَكَها جحوداً فقَد ارتَدَّ ، وجَرَتْ عَلَيْهِ أَحكامُ المُرْتَدينَ . * * * فَصْلٌ الأَذانُ والِإقامةُ فرضا كِفَايةٍ على الرِّجَالِ الأَحْرَارِ . ويُسَنَّانِ لمنفردٍ وسفرا ، ولا يصحّان إِلاَّ مرتَّبَيْنِ مُتوالِيَيْنِ عُرْفاً ، بنيةٍ من ذكر مسلم عَاقِلٍ مُمَيِّزٍ ناطِقٍ عَدْلٍ ولو ظَاهِراً ، بَعْدَ دخولِ وقتٍ لغيرِ فَجْرٍ . ويَصِحُّ له بعد نصف الليل ، وهو خَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ، بلا تَرجيعٍ ، وهي إِحدى عشرة بلا تثنيةٍ ، ويُبَاحُ ترجيعُهُ وتَثْنِيَتُها . وَحَرُمَ خُروجٌ مِنْ مَسْجِدٍ بعده بلا عُذْرٍ أَوْ نية رجوع . وسُنَّ أذانٌ في يمينِ أُذني مَوْلُودٍ حيث يولدُ ، وإِقامةٌ في اليُسْرَى . * * * فَصْلٌ وشروطُ صحَّةِ الصَّلاة سِتَّةٌ :