( والعاملين عليها ) ، الذي يعمل عليها .
* * *
ثُمّ اختلف أهل التأويل في قدر ما يعطى العامل من ذلك .
فقال بعضهم : يعطى منه الثُّمُن .
* ذكر من قال ذلك :
16840 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن حسن بن صالح ، عن جويبر ، عن الضحاك قال : للعاملين عليها الثمن من الصدقة .
16841 - حدثت عن مسلم بن خالد ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : ( والعاملين عليها ) ، قال : يأكل العمال من السهم الثامن .
* * *
وقال آخرون : بل يعطى على قدر عُمالته .
* ذكر من قال ذلك :
16842 - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن الأخضر بن عجلان قال ، حدثنا عطاء بن زهير العامري ، عن أبيه : أنه لقي عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله عن الصدقة : أيُّ مالٍ هي ؟ فقال : مالُ العُرْجان والعُوران والعميان ، وكل مُنْقَطَع به . ( 1 ) فقال له : إن للعاملين حقًّا والمجاهدين ! قال : إن المجاهدين قوم أحل لهم ، والعاملين عليها على قدر عُمالتهم . ( 2 ) ثم قال : لا تحل الصدقة لغنيّ ، ولا لذي مِرَّة سويّ ( 3 )
هامش
( 1 ) " منقطع به " ( بالبناء للمجهول ) ، هو الرجل إذا عجز عن سفره من نفقة ذهبت ، أو قامت عليه راحلته ، أو أتاه أمر لا يقدر على أن يتحرك معه . يقال : " قطع به " ، و " انقطع به " .
( 2 ) في المطبوعة : " وللعاملين " ، وأثبت ما في المخطوطة .
( 3 ) الأثر : 16842 - " عبد الوهاب بن عطاء الخفاف " ، ثقة ، مضى برقم : 5429 ، 5432 ، 10522 .
و " الأخضر بن عجلان الشيباني " ، ثقة . مترجم في التهذيب ، والكبير 1 \ 2 \ 67 .
و " عطاء بن زهير بن الأصبغ العامري " ، روى عن أبيه ، روى عنه شميط ، والأخضر بن عجلان ، هكذا ذكره ابن أبي حاتم 3 \ 1 \ 332 ، ولم أجد له ترجمة في غيره .
وأبوه : " زهير بن الأصبغ العامري " ، روى عن عبد الله بن عمرو ، روى عنه ابنه عطاء . مترجم في الكبير 2 \ 1 \ 392 ، وابن حاتم 1 \ 2 \ 587 ، ولم يذكرا فيه جرحًا .
وهذا الخبر ، خرجه السيوطي في الدر المنثور 3 : 252 ، ولم ينسبه إلا إلى أبي الشيخ ، وفيه " عبد الله بن عمر " ، وهو خطأ .