تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النكت الوفية بما في شرح الألفية — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
وعبارةُ ابنِ الصلاحِ عنها : ( ( فهيَ أنْ تَقَعَ هذهِ المساواةُ - التي وصفناها - ، لشَيخِكَ لا لكَ فيقع ذَلِكَ لكَ مُصَافحَةً ، إذْ يَكُونُ كَأَنَّكَ لَقِيْتَ مُسْلِماً في ذَلِكَ الحديثِ وصَافحتَهُ بهِ ، لِكَوْنكَ قدْ لَقِيْتَ شَيْخَكَ المساوي لِمُسْلِمٍ ، فإنْ كانتْ المساواةُ لِشَيْخِ شَيْخِكَ ، كانتِ المصَافَحةُ لِشَيْخِكَ ، فَتَقُولُ : كأنَّ شَيْخِي سَمِعَ مُسْلِماً وصَافَحَهُ ، وإنْ كانَ المسَاواةُ لِشَيْخِ شَيْخِ شَيْخِكَ ، فالمصَافَحةُ لِشَيْخِ شَيْخِكَ فتَقولُ فيها : كأنَّ شَيْخَ ( 1 ) شَيْخِي سَمِعَ مُسْلِماً وصَافَحَهُ . ولكَ أنْ لا تَذكرَ في ذَلِكَ نِسْبَةً بلْ تَقُولُ : كأنَّ فُلاناً سَمِعَهُ مِنْ مُسْلِمٍ ، مِنْ غيرِ أنْ تَقُولَ فيهِ : شَيْخِي ، أو شَيْخُ شَيْخِي . ثُمَّ لا يخفَى عَلَى المتأَمِّلِ أنَّ في المساواةِ والمصَافَحةِ الواقِعَتَينِ لكَ ، لا يَلْتَقِي إسْنادُكَ وإسْنادُ مُسْلِمٍ أو نحوِهِ إلا بَعيداً عَنْ شَيْخِ مُسْلِمٍ ، فيلْتَقِيانِ في الصحابيِّ أو قَرِيْباً منهُ ، فإنْ كَانتِ المصَافَحَةُ التي تَذْكُرُها ليستْ لكَ بلْ لِمَنْ فَوقَكَ مِنْ رِجالِ إسْنادِكَ ، أمْكَنَ التِقَاءُ الإسْنادَيْنِ فيها في شَيْخِ مُسْلِمٍ أو أشْباهِهِ ، وداخَلَتِ ( 2 ) المصَافَحةُ حِيْنَئذٍ الموافقةُ ، فإنَّ مَعْنَى الموافقةِ راجِعٌ إلى مُسَاواةٍ ومصَافَحةٍ مَخْصُوصَةٍ / 261 أ / إذْ حاصِلُها أنَّ بعضَ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ رواةِ إسْنادِكَ العاِلي سَاوَى أو صَافَحَ مُسْلِماً ، أو البخَارِيَّ لِكَونِهِ سَمِعَ ممَّنْ سَمِعَ مِنْ شَيْخِهِما مَعَ تَأَخُّرِ طَبَقَتِهِ عَنْ طَبَقَتِهِما . ويوجدُ في كَثيرٍ مِنَ العوالي المخرَّجةِ - لِمَنْ تَكَلَّمَ أوَّلاً في هذا النوعِ وطَبَقَتِهِم المصافَحَاتُ مَعَ الموافَقَاتِ والأبدالِ لما ذَكَرْناهُ ( 3 ) ) ) ( 4 ) . قولُهُ في شرحِ قولِهِ : ( ثُمَّ عُلُوُّ قِدَمِ الْوَفَاِة ) ( 5 ) مثالُهُ قالَ ابنُ الصلاحِ : ( ( ما أرويهِ
هامش
( 1 ) في ( ف ) : ( ( لشيخ ) ) ، والمثبت من " معرفة أنواع علم الحديث " . ( 2 ) في ( ف ) : ( ( ودخلت ) ) ، والمثبت من " معرفة أنواع علم الحديث " . ( 3 ) في ( ف ) : ( ( ذكرنا ) ) ، والمثبت من " معرفة أنواع علم الحديث " . ( 4 ) معرفة أنواع علم الحديث : 366 . ( 5 ) التبصرة والتذكرة ( 744 ) .