قولُهُ : ( حدَيثُ النَهيِّ عَنْ نِكاحِ المتْعَةِ ) ( 1 ) مثالٌ لما النظرُ فيهِ إلى الصحابيِّ فمن دونهُ إلى الشيخِ الذي تلاقيا فيه بالنسبةِ إلى الروايةِ الأولى .
ومثالٌ لما النظرُ فيه إلى المتنِ مع قطعِ النظرِ عنِ الصحابيِّ فمن دونهُ ، فإنَّ الروايةَ الأولى من حديثِ سبرةَ ( 2 ) / 260 ب / والثانيةَ من حديثِ عليٍّ ( 3 ) رضي اللهُ عنهما ، وكذا الرواةُ عن كلٍّ منهما غيرُ الرواةِ عن ( 4 ) الآخرِ .
قولُهُ : ( الفَارفَانيةُ ) ( 5 ) بفائينِ وراءٍ مهملةٍ .
هامش
( 1 ) شرح التبصرة والتذكرة 2 / 64 .
( 2 ) حديث سبرة أخرجه : عبد الرزاق ( 14041 ) ، والحميدي ( 847 ) ، وأحمد 3 / 404 ، والدارمي ( 2201 ) ، ومسلم 4 / 131 ( 1406 ) ( 19 ) و ( 20 ) و 4 / 132 ( 1406 ) ( 21 ) و ( 22 ) و 4 / 133 ( 1406 ) ( 23 ) - ( 27 ) و 4 / 134 ( 1406 ) ( 28 ) ، وأبو داود ( 2072 ) و ( 2073 ) ، وابن ماجة ( 1962 ) ، والنسائي 6 / 126 وفي " الكبرى " ، له ( 5541 ) - ( 5546 ) و ( 5550 ) ، وابن الجارود ( 699 ) ، وأبو يعلى ( 939 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3 / 25 ، وابن حبان ( 4147 ) و ( 4148 )
و ( 4150 ) ، والبيهقي 7 / 203 من طريق الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه سبرة أنه قال : أذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمتعة . فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر . . . فذكر الحديث .
( 3 ) أخرجه : مالك في " الموطأ " ( 1560 ) برواية الليثي ، والبخاري 5 / 172 ( 4216 ) و 7 / 123 ( 5523 ) ، ومسلم 4 / 134 ( 1407 ) ( 29 ) و ( 30 ) و ( 31 ) و ( 32 ) و 6 / 63 ( 1407 ) ( 22 ) من طريق الزهري ، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس : ( ( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ) ) .
( 4 ) في ( ف ) : ( ( غير ) ) ، والمثبت أصوب ، والله أعلم .
( 5 ) شرح التبصرة والتذكرة 2 / 65 . وهي نسبة إلى فارفان - قرية من قرى أصبهان - بفتح الفاء ، وسكون الألف والراء ، وفتح الفاء الثانية ، وسكون الألف الثانية وفي آخرها نون . كذا قيدت في " الأنساب " 3 / 425 و " اللباب " 2 / 159 ، وذكر الذهبي في " سير أعلام النبلاء " 21 / 482 : أنها بفاءين ، وكذا ذكر الزكي المنذري في " التكملة لوفيات النقلة " 2 / 1132 ،
إلا أن ياقوت الحموي =