تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
صحيحًا عنه أنه إذْ لاعَنَ بين العَجْلانيين ، لاعَن بينهما بعد العصر دون غيره من الصلوات ( 1 ) = كان معلومًا أنّ التي عنيت بقوله : " تحبسونهما من بعد الصلاة " ، هي الصلاة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخيَّرها لاستحلاف من أراد تغليظَ اليمين عليه . هذا مع ما عند أهل الكفر بالله من تعظيم ذلك الوقت ، وذلك لقربه من غروب الشمس . * * * وكان ابن زيد يقول في قوله : " لا نشتري به ثمنًا " ، ما : - 12955 - حدثني به يونس بن عبد الأعلى قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : " لا نشتري به ثمنًا " ، قال : نأخذ به رشوة . * * * القول في تأويل قوله : { وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ ( 106 ) } قال أبو جعفر : اختلفت القراءة في قراءة ذلك . فقرأته عامة قراءة الأمصار : ( ولا نكتم شهادة الله ) ، بإضافة " الشهادة " إلى " الله " ، وخفض اسم الله تعالى = يعني : لا نكتم شهادة لله عندنا . * * * وذكر عن الشعبي أنه كان يقرؤه كالذي : - 12956 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن ابن عون ، عن عامر : أنه كان يقرأ : ( ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ) = بقطع " الألف " ، وخفض اسم الله = هكذا حدثنا به ابن وكيع . * * * وكأن الشعبي وجَّهَ معنى الكلام إلى : أنهما يقسمان بالله لا نشتري به ثمنًا ،
هامش
( 1 ) انظر خبر العجلانيين في السنن الكبرى للبيهقي 7 : 398 ، وما بعدها .