الغنيمة تقسم على خمسة أخماس : أربعة بين من قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربعة : لله وللرسول ولذي القربى = يعني : قرابة النبي صلى الله عليه وسلم = فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئًا . فلما قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم ردّ أبو بكر رضي الله عنه نصيبَ القرابة في المسلمين ، فجعل يحمل به في سبيل الله ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نورث ، ما تركنا صدقا . ( 1 )
16125 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : أنه سئل عن سهم ذي القربى فقال : كان طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما تُوُفي ، حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل الله ، صدقةً على رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 2 )
* * *
وقال آخرون : سهم ذوي القربى من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى ولي أمر المسلمين .
* ذكر من قال ذلك :
16126 - حدثنا أحمد بن إسحاق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا عمرو بن ثابت ، عن عمران بن ظبيان ، عن حُكَيم بن سعد ، عن علي رضي الله عنه قال : يعطى كل إنسان نصيبه من الخمس ، ويلي الإمام سهم الله ورسوله . ( 3 )
هامش
( 1 ) الأثر : 16124 - مضى قبل صدره برقم : 16104 ، ومضى تخريجه هناك ، وانظر أيضًا من تمامه رقم : 16129 .
( 2 ) الأثر : 16125 - انظر ما سلف رقم : 16118 ، وما سيأتي 16127 .
( 3 ) الأثر : 16126 - " عمران بن ظبيان الحنفي " ، فيه نظر ، كان يميل إلى التشيع ، وضعفه العقيلي ، وابن عدي ، مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم 3 \ 1 \ 300 ، مضى برقم : 12100 .
و " حكيم بن سعد الحنفي " ، " أبو تحيى " ، محله الصدق . مترجم في التهذيب ، والكبير 2 \ 1 \ 87 ، وابن أبي حاتم 1 \ 2 \ 286 .
و " حكيم " ، بضم الحاء ، مصغرًا . و " تحيي " بكسر التاء .