سهم الله وسهم الرسول واحدًا ، ولذي القربى ، فجعل هذان السهمان في الخيل والسلاح . وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ، لا يُعْطَى غيرَهم . ( 1 )
16121 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم قال : سألت الحسن عن قول الله : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " ، قال : هذا مفتاح كلامٍ ، لله الدنيا والآخرة . ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال قائلون : سهم النبي صلى الله عليه وسلم ، لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم = وقال قائلون : سهم القرابة لقرابة الخليفة = واجتمع رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدّة في سبيل الله ، فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .
16122 - حدثنا أحمد بن إسحاق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم قال : سألت الحسن بن محمد ، فذكر نحوه . ( 2 )
16123 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عمر بن عبيد ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال : كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكُرَاع والسلاح . ( 3 ) فقلت لإبراهيم : ما كان علي رضي الله عنه يقول فيه ؟ قال : كان عليٌّ أشدَّهم فيه .
16124 - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين " الآية ، قال ابن عباس : فكانت
هامش
( 1 ) الأثر : 16120 - هذا مطول الأثر السالف ومختصره رقم : 16095 ، وقد شرحت إسناده هناك .
( 2 ) الأثران : 16121 ، 16122 - " الحسن بن محمد بن الحنفية " ، وقد سلف شرح إسناد هذا الخبر ، كما سلف مختصرًا برقم : 16093 ، 16094 .
( 3 ) " الكراع " ( بضم الكاف ) . اسم يجمع الخيل والسلاح .