تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
16116 - . . . قال : حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج : " فأن لله خمسه " ، قال : أربعة أخماس لمن حضر البأس ، والخمس الباقي لله ، وللرسول ، خمسه يضعه حيث رأى ، وخمسٌ لذوي القربى ، وخمس لليتامى ، وخمس للمساكين ، ولابن السبيل خمسه . * * * وقال آخرون : بل هم قريش كلها . * ذكر من قال ذلك : 16117 - حدثني يونس بن عبد الأعلى قال ، أخبرني عبد الله بن نافع ، عن أبي معشر ، عن سعيد المقبري قال : كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن ذي القربى قال : فكتب إليه ابن عباس : " قد كنا نقول : إنّا هم ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وقالوا : قريش كلها ذوو قربى " . ( 1 ) * * * وقال آخرون : سهم ذي القربى كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم صار من بعده لوليّ الأمر من بعده . * ذكر من قال ذلك : 16118 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : أنه سئل عن سهم ذي القربى فقال : كان طُعْمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حيًّا ، ( 2 ) فلما توفي جُعل لوليّ الأمر من بعده . * * * وقال آخرون : بل سهم ذي القربى كان لبني هاشم وبني المطلب خاصةً .
هامش
( 1 ) الأثر : 11617 - انظر التعليق السالف ، من طريق أبي معشر ، رواه أبو عبيد رقم : 850 ، مطولا ، بنحوه . ( 2 ) " الطعمة " ( بضم الطاء ) : الرزق والمأكلة ، يعني به الفيء .