تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
فلن يقولوا في أحدهما شيئًا إلا ألزموا في الآخر مثله . ( 1 ) ويُسألون كذلك عن المحجور عليه : هل لمن يلي ماله أن يأكل ماله عند حاجته إليه ؟ نحو سؤالِنَاهُمْ عن أموال المجانين والمعاتيه . * * * القول في تأويل قوله عز وجل : { فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ } قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : وإذا دفعتم ، يا معشرَ ولاة أموال اليتامى ، إلى اليتامى أموالهم = " فأشهدوا عليهم " ، يقول : فأشهدوا على الأيتام باستيفائهم ذلك منكم ، ودفعكموه إليهم ، كما : - 8653 - حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : " فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم " ، يقول : إذا دفع إلى اليتيم ماله ، فليدفعه إليه بالشهود ، كما أمره الله تعالى . * * * القول في تأويل قوله : { وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ( 6 ) } قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وكفى بالله كافيًا من الشهود الذين يشهدهم والي اليتيم على دفعه مال يتيمه إليه ، كما : - 8654 - حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي : " وكفى بالله حسيبًا " ، يقول : شهيدًا . * * *
هامش
( 1 ) في المطبوعة والمخطوطة : " فلن يقولوا في أحدهم " ، وهو خطأ ، صوابه ما أثبت .