تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
8657 - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون " ، قال : كان النساء لا يورَّثن في الجاهلية من الآباء ، ( 1 ) وكان الكبير يرث ، ولا يرث الصغير وإن كان ذكرًا ، فقال الله تبارك وتعالى : " للرجال نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون " إلى قوله : " نصيبًا مفروضًا " . قال أبو جعفر : ونصب قوله : " نصيبًا مفروضًا " ، وهو نعت للنكرة ، لخروجه مخرجَ المصدر ، كقول القائل : " لك عليّ حقّ واجبًا " . ولو كان مكان قوله : " نصيبًا مفروضًا " اسم صحيح ، لم يجز نصبه . لا يقال : " لك عندي حق درهمًا " فقوله : " نصيبًا مفروضًا " ، كقوله : نصيبًا فريضة وفرضًا ، كما يقال : " عندي درهم هبةً مقبوضة " . ( 2 ) * * * تم الجزء السابع من تفسير الطبري ويليه الجزء الثامن ، وأوّله
هامش
( 1 ) في المطبوعة : " لا يرثن " غير ما في المخطوطة ، وهو ما أثبته . ( 2 ) انظر معاني القرآن للفراء 1 : 257 ، فهو كنص عبارته .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 599 | محمد بن جرير الطبري / محمود محمد شاكر / أحمد محمد شاكر