ولأن الاعتناء به في نظر الشارع أتم من غيره ، ولهذا ورثه وكتب له الوصية عند حضور
الموت بتوفير نصيبه في قوله ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية
للوالدين والأقربين ) ( 1 ) ، لما فيها من زيادة الصلة .
وامر الولد الأكبر بوجوب التحمل عن أبيه ما فاته من صلاة وصيام تمكن منه ومات قبل
أدائه ، واستحباب الحج عنه مع المكنة .
ونهى عن الرجوع فيما وهبه لقريبه ولو بدون التصرف والتعويض ، فكان الدفع إليه أولى
، وهو المروي عن الكاظم عليه السلام .
وكذا صدقة التطوع مستحب له ، لقوله تعالى ( يتيما ذا مقربة ) ( 2 ) .
وقال عليه السلام : الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي الرحم صدقة وصلة .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 180 .
( 2 ) سورة البلد : 15 .