حال ظهوره ، فلا يسقط هذا الحكم بغيبته .
وبهذا استدل والدي قدس الله روحه على ذلك .
فان توهم متوهم أن وجوب اتمام العوز عليه من باب الحسبة ولامانع أن يكون من غير
الحصة . رددناه بأن أخذه ما يفضل من نصيبهم عن حاجتهم سنة على الاقتضاء يقتضي أن
يكون ما أعوزهم من نصيبه عليه السلام .
وممن قال بمقالة المفيد في صلة فقراء الشيعة غير الهاشميين به ابن حمزة ، وهذه
عبارته : وإذا لم يكن الامام حاضرا فقد ذكر فيه أشياء ، والصحيح عندي انه يقسم
نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقه والصلاح والسداد .
* والله الهادي إلى سبيل الرشاد ، ومنه المبدأ واليه المعاد .
وفرغ من هذا التأليف أقل العباد الفقير إلى الله المتعالى حسن ابن علي بن عبد
العالي بلغه الله ما يعامله ، بمشهد ثامن أئمة الاسلام علي بن موسى الرضا عليه أفضل
الصلاة والسلام في شهر ربيع الاخر من شهور سنة ست وسبعين وتسعمائة من الهجرة
النبوية .
أطائب الكلم في بيان صلة الرحم — صفحة 47
مساهمون: السيد أحمد الحسيني
ص٤٧