عن السكوني ، ورواه أيضا الصدوق في من لا يحضره الفقيه باسناده قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة الاخوان
بعشرين ، وصلة الرحم بأربعة وعشرين .
وباسناده عن عبد الله بن عجلان قال : قال لأبي جعفر عليه السلام : اني ربما قسمت
الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم ؟ قال : اعطهم على الهجر في الدين والفقه
والعلم .
ولا خلاف وفي جواز الوصية للرحم ، لما فيه من الجمع بين الصدقة والصلة ، بل قد ورد
النص بجواز الوصية له وان كان كافرا وهو الذي نقله الطبرسي في مجمع البيان عن كثير
من العلماء .
ونقل عن أصحابنا أنها جائزة للوالدين والولد ، وحجتهم في جوازها للوالدين ما تقدم
من الآيات الدال بعضها على ذلك بالنص الصريح ، ولهذا يجب أن يخص بها مجموع ما سيأتي
من الأدلة الدالة على المنع من صلة كل عدو لله سبحانه بسبب استثناء هذا الفرد منه .
وقد أجمعوا على استحباب اختصاص الرحم بالصدقة الواجبة مع وجود الصفات المقتضية
للاستحقاق ، لقوله عليه السلام : لا صدقة وذو رحم محتاج .
أطائب الكلم في بيان صلة الرحم — صفحة 23
مساهمون: السيد أحمد الحسيني
ص٢٣