وعن وائل بن حجر نحوه ، ولفظه : بعد أن سأله مراراً ، وهو يعرض عنه ، قال : " اسمعُوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حُمِّلوا ( 1 ) وعليكم ما حُمِّلتُم " . رواه مسلم والترمذي ، وقال حسن صحيح ( 2 ) .
وعن ابن عمر ، عنه صلى الله عليه وآله وسلم : " على المرء المُسْلِمِ السمع والطاعة فيما أحبَّ وكره ، إلاَّ أن يُؤمَرَ بمعصيةٍ ، فلا سمع ولا طاعة " رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي ( 3 ) . قال ابن الأثير ( 4 ) : رواه الجماعة إلا مالكاً .
وعن أبي هريرة ، عنه صلى الله عليه وآله وسلم : " عَلَيْكَ السمع والطاعة في عُسرك ويُسرك ومَنْشَطِكَ ومَكْرَهِكَ وأَثَرَةٍ عليك " رواه مسلم والنسائي ( 5 ) .
وعن عوف بن مالك ( 6 ) أيضاً عنه صلى الله عليه وآله وسلم : " خِيارُ أئمتكم الذين تُحبُّونهم ويُحبُّونكم ، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ، وتلعنونهم ويلعنونكم " ، قلنا : أفلا ننابذهم ، قال : " لا ، ما أقاموا فيكم الصلاة ، لا ، ما أقاموا فيكم الصلاة ، ألا من وَلِيَ عليه والٍ ، فرآه يأتي شيئاً من معصية الله ، فليكره ما يأتي من معصية الله ، ولا ينزِعَنَّ يداً من طاعة " رواه مسلم .
وعن ابن عبَّاس ، عنه - صلى الله عليه وسلم - : " من كره من أميره شيئاً فليصبر ، فإنه من خرج من السلطان شبراً ، مات ميتةً جاهليةً " . وفي رواية : " فإنه من فارق الجماعة
هامش
= وأحمد 1 / 384 و 428 ، وابن حبان ( 4857 ) .
( 1 ) في ( ش ) : " عليه ما حُمِّل " .
( 2 ) مسلم ( 1846 ) ، والترمذي ( 2200 ) .
( 3 ) أخرجه البخاري ( 2955 ) و ( 7144 ) ، ومسلم ( 1839 ) ، وأبو داود ( 2626 ) ، والترمذي ( 1707 ) ، والنسائي 7 / 160 ، وابن ماجة ( 2864 ) .
( 4 ) في " جامع الأصول " 4 / 66 .
( 5 ) مسلم ( 1836 ) ، والنسائي 7 / 140 .
( 6 ) في الأصول ، عن أبي هريرة ، وهو خطأ ، وقد تقدم تخريجه ص 93 من هذا الجزء .