تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
بحيث تظهر بها الشعائر ( 1 ) في ذلك المحل في البادية أو غيرها فإن لم يظهر الشعار بأن امتنعوا كلهم أو بعضهم - كأهل محلة من قرية كبيرة ولم يظهر الشعار إلا بهم - قتلوا ، يقاتلهم ( 2 ) الإمام أو نائبه لإظهار هذه الشعيرة الكبيرة . وقال في باب الأذان : الأذان والإقامة سنة وقيل فرض كفاية فيقاتل أهل بلد تركوهما أو أحدهما بحيث لم يظهروا الشعائر ( 3 ) . وقال في باب صلاة العيدين : هي سنة وقيل فرض كفاية فعليه يقاتل أهل بلد تركوهما أو أحدهما . انتهى كلامه في التحفة ( 4 ) . فانظر إلى كلامه في قتل تارك الصلاة كسلاً . وتأمل قوله إن الآية والحديث شرطا في الكف عن القتل والمقاتلة الإسلام وإقام
هامش
( 1 ) في النسختين " الشعار " . ( 2 ) في " أ " " يقاتل " . ( 3 ) فال الإمام ابن قدامة في كتابه المغنى " 1 / 302 " : وظاهر كلام الخرقي أن الآذان سنةٌ مؤكدة وليس بواجب لأنه جعل تركه مكروهاً . وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ، لأنه دعاء إلى الصلاة فأشبه قوله : " الصلاة جماعة " وقال أبو بكر بن عبد العزيز هو من فروض الكفايات . وهذا قول أكثر أصحابنا ، وقول أصحاب مالك . وقال عطاء ومجاهد والأوزاعي : هو فرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به مالكاً وصاحبه . وداوم عليه هو وخلفاؤه وأصحابه ، والأمر يقتضي الوجوب . . . الخ ، اه - . ورجح شيخ الإسالم أبو العباس قول أكثر الأصحاب " مجموع الفتاوى 22 / 64 " " حاشية الروض المربع 1 / 429 " . ( 4 ) الذي عليه أكثر أصحابنا في هذه المسألة - كما في الأصناف - أنها فرض كفاية . وعن الإمام أحمد رواية بوجوبها اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في الانصاف وهو مذهب الإمام أبي حنيفة . وعن الإمام أحمد رواية أخرة بسنيتها وفاقاً لمالك وأكثر أصحاب الشافعي . انظر المغنى لابن قدامة " 2 / 272 " والانصاف للمروادي " 2 / 420 " . وحاشية الروض المربع لابن قاسم " 2 / 492 " .