تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
كونه متواترا ، فإذا اخبر به ناقل ولم يكن بمقدار يوجب علم المنقول إليه لم يكن اخباره به حجة وان كان موجبا لعلم الناقل ، وذلك لان الاخبار الكذائي بنظر المنقول إليه يكون اخبارا عن الحدس .

السيد البروجردي . تقريرات في أصول الفقه

الإجماع المنقول بخبر الواحد

- تقريرات في أصول الفقه - تقرير بحث السيد البروجردي للشيخ علي الاشتهاردي ص 280 : « 1 » ويتفرع على حجية الخبر حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد ، وقد جعله مستندا جمع من الفقهاء ، ولا سيما متأخري المتأخرين كصاحب الرياض وغيره ، بل وقبلهم كالعلامة ، فإنه استدل على نجاسة العصير العنبي بالإجماع الذي ادعاه الشيخ في الخلاف . وكيف كان ، فقبل الورود في بيان حجيته وعدمها لا بد من بيان معنى الإجماع المحقق ووجه حجيته وعدمها ، فنقول بعون اللّه تعالى : إن الإجماع يطلق على معنيين : ( أحدهما ) العزم كقوله صلّى اللّه عليه وآله : « لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل » « 2 » أي لم يعزمه . ( الثاني ) الاتفاق ، وهذا يطلق على وجهين : أحدهما : ما هو عند العامة الذين هم أسسوا بنيانه وفرعوا عليه كثيرا من المسائل الفقهية ، وهو اتفاق أهل الحل والعقد من الأمة في عصر واحد على أمر من الأمور الشرعية . [ الصفحة 281 ] ثانيهما : أعم من هذا ، وهو اتفاق أهل كل فن على أمر متعلق بذلك الأمر ، كاتفاق النحوي مثلا على مسألة نحوية ، والصرفي على الصرفية ، وأمثال ذلك ، ولا يختص بكون المتفقين من أهل عصر واحد بل المراد من قولهم مثلا : اتفق النحويون على كذا أن كل من كان من أهل هذا الفن سواء كان حيا أم ميتا ، ذهب إليه . وبهذا المعنى يطلق أكثر الاتفاقات المدعاة في كلمات فقهائنا كقول العلامة مثلا اتفق علماؤنا
هامش
( 1 ) النسخة المعتمدة : نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين - قم - 1417 . هوامش هذا الكتاب نقلا عن المصدر . ( 2 ) عوالي اللآلي ج 3 ص 132 طبع مطبعة سيد الشهداء - قم .